تخطى إلى المحتوى

حكم المسافر الذي يسمع النداء

    نص سؤال الفتوى:

    بارك الله فيك شيخنا، السؤال الخامس عشر من الكويت، يقول السائل: شخص من أهل الكويت قَدِمَ للسعودية وأقام بمنزل أخيه قُرابة الشهر، بالنسبة للصلاة هل يُتمّها كاملة أم يَقصُر لحين عودته إلى بلده؟ علمًا أنه لا يجد مشقة في إتمامها وعدم القصر.

     

    ❏❐❏

     

    الاجابة على الفتوى

    هذا له أولًا: من حيث اللُّغة والعُرْف مُسافر، لأن المدينة ليست بلد إقامته، بل هي بلد نزوله، هذا النزول عارض، وليس على سبيل الدوام، فهو مسافر.
     
    بقيت بالنسبة لي إتمام الصلاة وقصرها، نقول له حالتان:
    إحداهما: أن يسمع النداء عادةً، في هذه الحال عليه الإجابة، ويصلِّي مع المسلمين، إلَّا أن يكون يسمع النداء وهو قادر، فالقادر، وليس هناك أمر يحول بينه وبين الصلاة مع المسلمين، فهذا تجب عليه الإجابة، لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ)).
     
    الحال الثانية: ألَّا يسمع النداء، وهذه أيضًا لها صورتان:
    إحداهما: أن يكون المسجد قريب، لكن المُكبِّر متعطِّل، أو أنَّ الموذِّن صوته لا يُسمع، أو أنَّ المسجد ليس فيه مُكبِّر، فهذا يُجيب بناءً على سماع الأذان في المساجد الأخرى، والمقصود بسماع النداء؛ النداء المُجرَّد ولا عبرة بمُكبِّرات الصوت لأنها تَنقُل الصوت إلى حدِّ يفوق المسافة التي يُسمع من خلالها الأذان عادةً، فهذا كذلك يجيب، يصلي مع المسلمين.
    الصورة الثانية: ألَّا يسمع النداء أصلًا، وليس قريبه مساجد، أو هناك مساجد ولكنها بعيدة عليه ويشقّ عليه؛ فهذا إن قَدِر ورَكِب السيارة وصلَّى مع المسلمين فهذا أفضل، وإن لم يقدر قَصَر، صَلَّى قصرًا، ومثلُ هذا؛ لو أخذه النوم، أو ذهل حتى فاتته الصلاة، أو كان حضر طعامٌ يشتهيه ولو قام إلى الصلاة يشوِّشُ فكره؛ نقول كذلك يصلِّي في داره قاصرًا للصلاة، والله أعلم.
    ❏❐❏