تخطى إلى المحتوى

حكم ختم القرآن في ليلتين في التراويح

    نص سؤال الفتوى:

    وهذا السؤال الثالث من السعودية؛ يقول السائل: أئمة المساجد في رمضان يختمون القرآن كاملًا خلال التراويح، ولكن هناك من الأئمة – وهو ذكر اسم أحد الأئمة – ينهي الختمة الأولى للقرآن في ثاني أيام رمضان، وينتهي من صلاة التراويح قبيل الفجر بقليل؛ فما حكم عمله هذا؟ وهل له سلفٌ في ذلك؟

     

    ❏❐❏

     

    الاجابة على الفتوى:

    أولًا: ليس من الواجب ختم القرآن في صلاة التراويح، بل يقرأ الإمام ما يظهر به أنه يقوم الليل، أو بعضه، وذلك من خلال إطالة القراءة شيئًا، والركوع، والسجود،
    وأرجح الأقوال عندنا وعند أئمة قبلنا؛ أنَّ صلاة التراويح ليس لعددها حد، ولكن الأَوْلى ثلاثة عشرة ركعة؛ لأنه على التحقيق آخر ما صنع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -، وإذا وُجد أنه زاد على ذلك
    فهذا ليس من غالب فعله – صلَّى الله عليه وسلَّم – بل هذا من القليل.
     
    وأمَّا ذلك الإمام الذي ينتهي من التراويح قُبيل الفجر؛ فهذا إن كان المأموم على نشاط، وقُدرة، وعزيمة، عَرَفَ منهم ذلك، وأنهم يُحبون ذلك؛ فلا مانع – إن شاء الله -، لأنه صحَّ عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قام الليل حتى كاد يفوت الفلاح، قيل لِرِّاوي – ولعله أبو ذر – رضي الله عنه – قيل: ما الفلاح؟ قال: السحور، قالوا: لو نَفَّلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، قال: ((من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل)) أو قام ليله، أو كما قال – صلَّى الله عليه وسلَّم – فلا تثريب على إمامكم هذا؛ بالشرط المذكور.
     
    أمَّا إن كان يَشقُّ على المأمومين، ويُجهدهم، ويُكَلّفهم فوق طاقتهم فهذا خطأ، لكن يبدو لي بناءً على ما ذكرت؛ أنه حريص على فعل الخير، ولعلَّه عرض المسألة على المأمومين، فأَقرُّوه على ذلك، تقبَّل الله من الجميع.