تخطى إلى المحتوى

حكم تارك الصلاة

    نص سؤال الفتوى:

    وهذا السؤال الثاني من تونس؛ يقول السائل: عندي صديق لا يصلِّي، وأنا هجرته وعاتبته، إلى أن قلت له: إنك كافرٌ مرتد, فغضب منِّي, فهل ما قلته جائز؟ وهل يجوز أن أكفِّر من لا يصلِّي، أو من يعبد القبور، خصوصًا أنه يوجد من عائلتي من يتقرَّب إلى القبور، وأنا قد نصحتهم مرارًا وتكرارًا, فهل يجوز لي تكفيرهم؟

     

    ❏❐❏

     

    الاجابة على الفتوى:

    يا بُنيَّ من تونس؛ لقد ضمّنت سؤالك هذا قضِّيتين, وكلتاهما منفصلة عن الأخرى,ونحن نستعين بالله على الجواب؛ فنقول:
    أولًا: ما كان ينبغي لك أن تقول له إنه كافر, لأنه لا يُدْرَى هل هو تاركٌ للصلاة جاحدًا لوجوبها مع علمه بها, أو كان تاركًا لها متهاونًا،
    فعلى الأول؛ مُجمعٌ عليه بين أهل العلم؛ أنَّ من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها وهو يعلم ذلك؛ كفر.
     
    وأمَّا الثاني: وهو الذي يترك الصلاة كَسَلًا وتهاونًا مع إقراره بوجوبها، فهذا فيه خلافٌ معروفٌ بين أهل العلم، والتحقيق عندنا وعند الأئمة لا نبلغ معشارهم؛ أنَّه فاسق.
    بَقِي هجرك له؛ هذا في محلِّه، لك أن تهجره، فلا تزوره، ولا تستزيره، ولا تواكله، ولا تشاربه، ولا تجالسه، ولا تُسلِّمُ عليه، ما دام على هذا الحال.
     
    القضية الثانية: في من يتقرَّبُ إلى القبور؛ فهمت من سؤالك أنهم عرفوا منك أنَّ التقرّب إلى القبور شرك، فإن كان كذلك، وأعلمتهم بذلك بالأدلة؛ فهم كفار، لا تَحِلُّ ذبائحهم، ولا يُزوَّجون، ولا تنكح المرأة منهم، وهي على هذه الحال، يعني تتقرب إلى القبور بالقرُبات المعروفة كذبحٍ، ونذرٍ، وغير ذلك، والله أعلم.